مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 85
يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ تعليم متخصص رئيسي، أساتذة التعليم المتخصص الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها.