الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 84
يوظف أو يرقى بصفة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.