مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص
المادة 80
يضم سلك أساتذة التعليم المتخصص رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص،
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة