مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتعين على الموظفين المنتم ين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربي ن والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص و أسات ذة التع ليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي مرافقة المقيمين والتلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل.