الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 74
يوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتاب عة تكوين بنج اح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.