الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
زي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي للتلاميذ المعوقين بص ريا أو سم عيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في إعداد و/أو تكييف برامج التعليم المتخصص لناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة.