الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني › الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 71
يكلف معلمو التعليم المتخصص، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي، للمعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا، باستعمال طرق وتقنيات مناسبة،
- دعم ومرافقة الأطفال المعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا الذين لديهم صعوبات مدرسية عن طريق تنظيم دروس استدراكية فردية ودروس الدعم المدرسي،
- ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتلاميذ، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون ( )22 ساعة.