الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يتع ين على الم وظفين المنتمين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجت ماع يين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص وأساتذة التعليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، في إطار مهامهم، ض مان تحضير النشاطات التربوية وتأطي ر المتربصين والمشاركة في تنظيم الامتحانات والاختب ارات والمسابق ات وتصحيحها وفي لجانها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى.