الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الرابع — سلك المربين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
يرقى المربون المتخصصون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوي ن بنجاح، تحدد مدته ومحتواه و كيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.