الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الرابع — سلك المربين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين الرئيسيين، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على تنظيم الأنشطة المشغلة والبدنية والرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التربية المتخصصة ومتابعتها و تقييم نتائجها،
- المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بالفئات المستقبلة،
- المشاركة في إع داد الأدوات التع لي مية الخاصة المرتبطة بممارسة مهامهم، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.