الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الرابع — سلك المربين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 52
زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون بضمان تنظيم نشاطات التكفل الإقامي في الوسط المفتوح وفي الوسط التربوي أو بمنزل الفئات المعنية.
ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على الإدماج المدرسي و العائلي للأحداث المتكفل بهم بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- القيام بالعمل الجواري تجاه الأطفال والمراهقين والراشدين الذين هم في وضعية إعاقة أو خطر معنوي أو عدم التكيف أو شدة اجتماعية،
- مساعدة الأطف ال والمراهق ين الذين هم في وضعية اجتماعية صعبة أو إعاقة أو المهمشين لاستعادة استقلاليتهم والمحافظة عليها وتنميتها وكذا إندماجهم الاجتماعي بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد المشاريع الفردية والمؤسساتية بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات وضمان تقييمها،
- تنظيم عمليات التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع تنمية الاستقلالية وقدرات التعلم لدى الطفل بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات في أعمال التلخيص حول وضعية الأطفال والمراهقين المعوقين أو الذين هم في وضع صعب.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.