الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
يوظف أو يرقى المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون :
1 - على أس اس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.