الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف المساعدون في الحياة اليومية، حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- مرافقة ومساعدة الأشخاص في وضعية تبعية أو الأشخاص المعوقين أو من هم في وضع صعب لمساعدتهم للقيام بنشاطات الحياة اليومية في الوسط العائلي والمؤسساتي، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في حفظ واستعادة وتحفيز استقلالية الأشخاص في وضعية تبعية و تشجيع بقائهم في المنزل،
- ضمان إعانة الأشخاص في وضعية هشة الذين لهم صعوبات عابرة أو دائمة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو مشاكل اجتماعية،
- إقامة علاقة نوعية لفك عزلة الأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية و تلبية احتياجاتهم،
- التدخل في المنزل أو في هياكل استقبال الأشخاص المسنين لتق ديم المساع دة والدعم لهم ودعم نشاطاتهم في الحياة اليومية.