الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
ترقى مساعدات الأمومة الرئيسات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع الموظ فات المقبولات تطبيق ا له ذه المادة، قبل ترقيتهن لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومح تواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.