مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، الأسلاك المنت مية إلى الشعب الآتية :
- شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية،
- شعبة التعليم المتخصص و إعادة التكييف المهني، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- شعبة علم النفس،
- شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية،
- شعبة المقتصدية،
- شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي.