الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
زيادة على المه ام المنوطة بمساعدات الأمومة الرئيسيات، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسات، على الخصوص بما يأتي :
- الإشراف على وضع برامج التكفل بالأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج النشاطات البيداغوجية التربوية و المسلية،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات.