الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
تكلف مساعدات الأمومة بضمان التكفل المؤسساتي للأطفال الذي ن يتراوح سنهم من ست (6) سن وات إلى ثماني عشرة (18) سنة كاملة. ويقمن بمجموع المهام المتعلقة بتلبية الاحتياجات الإجمالية للأطفال المتكفل بهم.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل والمراهق،
- ضمان حفظ صحة الطفل والمراهق وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.