الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الأول — سلك المساعدات الحاضنات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
توظف أو ترقى المساعدات الحاضنات الرئيسيات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، و في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.