الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الأول — سلك المساعدات الحاضنات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
زيادة على المهام المنوط ة بالمس اعدات الحاضنات الرئيسيات، تك لف المساعدات الحاضنات الرئيسات، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية و التربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل و تنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات.