الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية › الفصل الأول — سلك المساعدات الحاضنات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
تك لف المساعدات الحاضن ات بضمان التكفل المؤسس اتي بالأط ف ال الذين يتراوح سنهم من ال ولادة إلى الخمس ( )5 س ن وات كاملة. وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية و إيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع وللطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.