مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية
المادة 27
تشمل شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية الأسلاك الآتية :
- سلك المساعدات الحاضنات،
- سلك مساعدات الأمومة،
- سلك المساعدين في الحياة اليومية،
- سلك المربين.