مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 22
يلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه.