الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 18
يمكن أن تكون حركة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص :
- بمبادرة م ن السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد ت قرير معلل عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- بناء على طلب الموظف بعد موافقة الإدارة عند ممارسته لمدة خمس (5) سنوات على الأقل في منصب التعيين.
تحدد كيفيات إعداد جداول الح ركة بم وجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.