مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل السادس — المراقب العام › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 184
يعين المراقبون العامون من بين :
1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.