الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل السادس — المراقب العام › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 183
يكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة وكذا أثناء جميع اللقاءات والتظاهرات المشغلة والثقافية والرياضية،لاسي ما، خ لال الراحة والخرجات الجماعية والتنقلات خارج المؤسسة والزيارات الطبية،
- تنظيم ورقابة عمليات التحاق المقيمين ومغادرتهم للمؤسسة،
- رقابة حركة التلاميذ والمقيمين داخل المؤسسة،
- السهر على المحافظة على المنشآت،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.