الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — المنسق النفساني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 179
يكلف المنسقون النفسانيون، على الخصوص، بما يأتي : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان تنسيق النشاطات النفسي ة البيداغوجية،
- مراقبة ومتابعة التكفل النفسي البيداغوجي للأشخاص المستقبلين و كذا إعادة اندماجهم الاجتماعي المهني،
- تنسيق نشاطات الوقاية والتحسيس والإعلام والتوجيه المنظمة لفائدة عائلات الأشخاص المتكفل بهم،
- ضمان التجانس في تطبيق برامج التكفل النفسي البيداغوجي،
- القيام بالدراسات وإعداد التقارير والحصائل الدورية المتعلقة بالتكفل النفسي البيداغوجي بالمقيمين،
- تأطير تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية.