الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتشون الإداريون والماليون › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 177
يعين المفتشون الإداريون والماليون بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.