مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتشون الإداريون والماليون › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 176
يع ين المفتشون الإداريون والماليون بع د التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه من بين المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.