الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — المفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 173
يعين المفتشون التق نيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين :
1 - أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.