الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — المفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 171
يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجي ون للتعلي م المتخ صص، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والبيداغوجي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والبيداغوجية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتثمين محتوى التعليم المقدم،
- السهر على تطبيق التعليمات و الحجم الساعي والاستعمال الحسن للوسائل التعليمية،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التعليم وكذا التنظيم البيداغوجي،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدم ين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- القيام بالتقييم البيداغوجي لمستخدمي التعليم وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تقارير ترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التعليم المتخصص،
- الإشراف على إعداد الوثائق والدعائم الموجهة لترقية التعليم المتخصص،
- تأطير ومرافقة المعلمين المتخصصين في تنفيذ برامج البحث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تأطير تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم المتخصص.