الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 169
يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.