مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 166
يلزم الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 161 أعلاه، بعد تعيينهم بمتابعة تكوين تحضيري بنجاح يمتد لسنة واحدة.
تحدد كيفيات تنظيم وتقييم هذا التكوين بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.