الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 165
باستثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يتم إنهاء المهام في منصب عال بعنوان المناصب العليا للتفتيش التقني والبيداغوجي والتفتيش الإداري والمالي إلا بناء على تقرير معلل من السلطة المخولة صلاحية التعيين وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه.