الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 164
يقرر التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخص صة و لمف تش تقني و بيداغوجي للتعليم المتخصص و لمفتش إداري ومالي بقرار أو مقرر من السلط ة المخ ولة ص لاحية الت عيين بعد رأي لجنة خاصة.
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة المخولة صلاحية التعيين، من عدد متساٍو لممثلي الإدارة وممثلي الموظفين الشاغلين للمناصب العليا المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.