مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 163
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 161 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.