الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 160
يرقى بصفة أستاذ التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسي :
1 - على أساس الامتحان المهني من بين أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.