الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثالث — سلك المقتصدين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
يوظف أو يرقى المقتصدون :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.