الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 143
يرقى بصفة نائب مقتصد:
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا له ذه الم ادة، قبل ترقيته م، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.