الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك الوسطاء الاجتماعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 135
يرقى الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.