الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك الوسطاء الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 131
زيادة على المهام المنوطة بالوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم وتحليلها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد المونوغراف يا الاجتماعية المحددة و المحصية للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع صعب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهمة الوساطة الاجتماعية.