مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك الوسطاء الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 130
زيادة على المه ام المنوط ة بالوس طاء الاجتماعيين، يكلف الوسط اء الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- معالجة و تحليل أوضاع الأشخاص المتكفل بهم،
- تطوير نشاطات الوساط ة الاجتماعية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاجتماعية و في تنفيذ برامج النشاط الاجتماعي.