الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 117
يدمج في رتبة النفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية :
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه والمنحدرون من سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.