الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 109
يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والت ع بير الل غوي من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان كل النشاطات الوقائية والعلاجية في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- القيام بإعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوي وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة،
- المشاركة في إعداد البرامج البيداغوجية وتنفيذها،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي البيداغوجي للمؤسسة،
- القيام بالفحص الخارجي للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسة،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة.