الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 105
يرقى بصفة نفساني تربوي من الدرجة الثالثة :
1 - عن طريق امتحان مهني من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.