مرسوم تنفيذي رقم 09-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين على التوالي بهذا المرسوم.