مرسوم تنفيذي رقم 09-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
المادة 6
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 19 مكرر : يحدد المبلغ الشهري لمنحة طالب الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، باثني عشر ألف دينار 12.000( دج)".
المادّ ة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرسوم ال ذي يس ري مفعوله ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2009