المادة 2
تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م "المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشه ري صافيا مجمعا أقل من ثماني (8) مرات الح د الأدنى الوطني المضمون للأجر أو يعادله ما يأتي :
- منحة للطالب في التدرج أو في الطور الأول أو الذي يتلقى تكوينا عاليا،
- منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل في الماجستير أو في الطور الثاني".