مرسوم تنفيذي رقم 09-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
المادة 5
تكون الأراضي العارية أو أي ملكية مبنية تقع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية محل تحويل أو حيازة أو نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية لصالح المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.