مرسوم تنفيذي رقم 09-349
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني
المادة 2
يحوّل مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لبن عكنون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة