مرسوم تنفيذي رقم 09-348
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-348 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والث ق افي والمهني والمؤسس ة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 5 مكرر : تخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية السابقة، ويضمنها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
وتمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين طبقا لقواعد المحاسبة العمومية".